السيد يوسف المدني التبريزي

32

درر الفوائد في شرح الفرائد

بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما هذا ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وان كان جاريا في المسألة الأصولية كما انها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة الفرعية لان مؤداها بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدى أدلة حجية الاخبار ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل كما انها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة الفرعية فهي دالة على مسئلة أصولية وليس مضمونها حكما عمليا صرفا فلا فرق بين ان يرد في مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيد لهذا المطلق وبين قوله اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له فالظاهر أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى ونصا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل والتراجيح إن شاء اللّه .